عبد الرزاق الصنعاني

309

المصنف

قال : كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الرجل وولده ، والمرأة وولدها ، وبين الاخوة ، قال منصور : فقلت لإبراهيم : فإنك بعت جارية وعندك أمها ، فقال : وضعتها موضعا صالحا ، وقد أذنت بذلك ( 1 ) . ( 15323 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن حماد قال : قلت لإبراهيم : هل كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الوالدة وولدها ، قال : نعم ، فلم يكرهوا التجارة في الرقيق إلا لذلك . ( 15324 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أن يفرق بين السبي الذين يجاء بهم . ( 15325 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه اشترى جارية مولدة من بعض أهل مكة ، وأبوها حي ، ثم خرج بها إلى الجند . ( 15326 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الشعبي قال : لا بأس أن تباع المولدة وإن كرهت أمها ، إذا كانت الجارية قد بلغت واستغنت عن أمها ( 2 ) . باب بيع الصبي ( 15327 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري

--> ( 1 ) ذكره الترمذي تعليقا 2 : 260 . ( 2 ) قال الترمذي : ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ( كذا ) ولدوا في أرض الاسلام ، والقول الأول أصح 2 : 260 .